الاتحاد العربي للعمل التطوعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاتحاد العربي للعمل التطوعي

اذهب الى الأسفل

الاتحاد العربي للعمل التطوعي Empty الاتحاد العربي للعمل التطوعي

مُساهمة من طرف Admin الجمعة نوفمبر 13, 2015 5:14 am

ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية اتحاد يتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة ومدته غير محدودة ويتألف من الجهات والمنظمات المعنية بالعمل التطوعي في الدول العربية يسمى الاتحاد العربي للعمل التطوعي.

مادة(2)عدل

تكون للمسميات التالية المعانى الواردة قرين كل منها:

- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للإتحاد العربي للعمل التطوعي.

- الرئيس: رئيس المكتب التنفيذى للإتحاد العربي للعمل التطوعي.

- الأمين العام: أمي عام الاتحاد العربي للعمل التطوعي.

- الأمانة العامة: الأمانة العامة للإتحاد العربي للعمل التطوعي.

مادة(3)عدل

مقر الاتحاد يكون مقر الاتحاد في دولة قطر.

مادة(4)عدل

يهدف الاتحاد إلى :

1- تزويد الوزارت والهيئات والمنظمات في الدول العربية بالخبرات المتخصصة في كافة المجالات لمساعدتها في مهامها وإنجاز مشاريعها وبرامجها.

2- المساهمة في تطوير العمل التطوعي من خلال تأهيل وتدريب الإنسان العربي في برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها المنظمات العربية للنهوض بحركة العمل التطوعي.

3- مساعدة منظمات العمل التطوعي العربية فيما تبذله من الجهود في مجال اختصاصها والعمل على تنسيق أعمالها.

4- تحقيق التعاون بين الجهات التطوعية في الدول العربية.

5- حشد الطاقات الخلاقة للإنسان العربي ودعمها واستثمارها فيما يفيد التنمية العربية الشاملة.

6- تشجيع الدول العربية لإنشاء هيئات أو مراكز وطنية للعمل التطوعي.

7- تنسيق المواقف العربية في المؤتمرات والتجمعات الإقليمية والدولية المعنية بالعمل التطوعي.

مادة (5)عدل

اختصاصات الاتحاد :

يختص الاتحاد بما يلى :

1- وضع سياسات وخطط وبرامج العمل في مجال العمل التطوعي.

2- تنظيم اللقاءات والندوات والدورات والمعسكرات التطوعية العربية.

3- إنشاء قاعدة بيانات للهيئات العاملة في المجال التطوعي ومجالات عمل الاتحاد وإنجازاته.

4- دعوة الدول العربية وتشجيعها على إدراج ثقافة التطوع ضمن المناهج الدراسية

5- التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يختص بتطوير العمل التطوعي العربي لتزويد المنظمات والهيءات العربية الرسمية بما تحتاجه من خبرات تطوعية.

6- إعداد البحوث والدراسات الموجهة نحو تطوير العمل التطوعي والتعرف على مشكلاته ومعوقات أدائه والعمل على تقييم الاستراتيجيات والسياسات.

7- العمل على نشر الوعى التطوعي عبر وسائل الإعلام.

8- تكريم رواد العمل التطوعي والمبدعين في هذا المجال.

9- تشكيل لجان فنية معاونة إذا اقتضت الضرورة.

مادة(6)عدل

العضوية

تتكون عضوية الاتحاد العربي للعمل التطوعي من :

أ‌- الأجهزة الحكومية المعنية بالعمل التطوعي بالدول العربية.

ب - المنظمات العربية العاملة في مجال العمل التطوعي التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد.

ويضع المكتب التنفيذى للإتحاد الشروط اللازمة لإكتساب العضوية وأنواعها وزوالها على أن تعرض على أول اجتماع للجمعية العمومية للإتحاد لإقرارها.

مادة (7)عدل

أجهزة الاتحاد :

أ - الجمعية العمومية.

ب - المكتب التنفيذى.

ج – الأمانة العامة.

د – اللجان الفرعية التي يكونها الاتحاد.

مادة (Coolعدل

الجمعية العمومية :

تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من :

1- ممثل واحد عن الأجهزة الرسمية الحكومية لكل دولة عربية.

2- ممثل واحد عن المنظمات الأهلية لكل دولة عربية.

على أن يكون لكل دولة صوت واحد فقط ويحضر الاجتماع ممثل عن جامعة الدول العربية دون أن يكون له حق التصويت ويجوز دعوة ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بصفة مراقبين.

مادة(9)عدل

اختصاصات الجمعية العمومية :

1- رسم السياسة العامة للإتحاد.

2- اعتماد تقارير المكتب التنفيذى للإتحاد عن أعماله عن السنتين الماضيتين وخطة الاتحاد المقبلة.

3- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى.

4- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى واختيار مراقب الحسابات.

5- اقرار النظام الأساسي وتعديله.

6- اختيار مقر الاتحاد.

7- اعتماد أية لوائح يرى الاتحاد ضرورة وضعها.

8- النظر في الإقتراحات المقدمة من الأعضاء والتي تقدم قبل موعد الاجتماع بشهرين على الأقل.

9- النظر في الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

مادة (10)عدل

اجتماعات الجمعية العمومية :

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عامين في موعد يحدده المكتب التنفيذى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للإتحاد.

ويجوز دعوتها للإنعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على قرار المكتب التنفيذى أو طلب من الأغلبية المطلقة لإعضاء الاتحاد.

ومع عدم الإخلال بما جاء في المادة (11) من هذا النظام، يسرى في شأن التصويت بالجمعية العمومية غير العادية ذات النصاب المقرر في شأن الجمعية العمومية العادية.

مادة (11)عدل

يعتبر اجتماع الجمعية قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الاتحاد وإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لموعد ثان يعقد خلال 24 ساعة، ويعتبر قانونياً إذا حضره ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثانى يعتبر المكتب التنفيذى للإتحاد مفوضاً في مباشرة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.

مادة (12)عدل

يكون التصويت في الجمعية العمومية غالباً ومباشراً فيما عدا لإنتخاب فيكون سرياً ومباشراً ولا يجوز الإنابة أو التفويض.

مادة (13)عدل

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس.

مادة(14)عدل

1- تكون قرارت الجمعية العمومية قانونية إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

2- يجب الحصول على ثلثى أصوات أعضاء الجمعية العمومية في الحالات التالية :

- حل الاتحاد.

- تعديل النظام الأساسي.

- إسقاط العضوية.

- نقل مقر الاتحاد.

مادة (15)عدل

المكتب التنفيذى :

يدير شؤون الاتحاد مكتب تنفيذى يتكون من :

1- تسعة أعضاء يتم إنتخابهم من الجمعية العمومية، وينتخب أعضاء المكتب التنفيذى في أول اجتماع للرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، وفى حالة ما إذا كان الرئيس والأمين العام من بلد واحد فيكون لهم صوت واحد في اجتماعات المكتب التنفيذى.

2-ممثل الجامعة العربية بصفة مراقب. 3- تكون مدة المكتب التنفيذى أربع سنوات.

مادة (16)عدل

اجتماعات المكتب التنفيذى :

1- يعقد المكتب التنفيذى اجتماعاته بمقر الاتحاد ويجوز أن يجتمع في أية دولة عربية ترغب في ذلك.

2- يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً عادياً مرة كل ستة أشهر، كما يجوز له عقد اجتماع استثنائي بناءً على طلب الرئيس أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذى.

3- توجه الأمانة العامة الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذى قبل موعد الاجتماع بشهرين مرفق بها وثائق جدول الأعمال. 4- يكون انعقاد المكتب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدده رئيس الاتحاد. 5- تصدر القرارات عن المكتب التنفيذى بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.

مادة (17)عدل

اختصاصات المكتب التنفيذى :

1- إدارة شؤون الاتحاد وتصريف أموره، وتوفير مختلف الوسائل والسبل اللازمة لمزاولة نشاطه في حدود أهدافه والسياسة العامة التي تضعها الجمعية العمومية.

2-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

3-وضع الخطط والبرامج في مجال العمل التطوعي.

4-إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والطارئة وإخطار أعضاء الاتحاد بقرارات الجمعية العمومية.

5-إعداد تقارير عن أعمال المكتب التنفيذى ، وعرضها على الجمعية العمومية.

6- اقتراح خطة العمل السنوية للإتحاد وعرضها على الجمعية العمومية.

7- دراسة الميزانية السنوية والحساب الختامى وعرضهما على الجمعية العمومية.

8- قبول العضوية الجديدة لأعضاء الاتحاد.

9- تكوين اللجان الجديدة لأعضاء الاتحاد.

10- تعيين العاملين وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم.

11- بحث المخالفات التي تحدث بالاتحاد والفصل فيها.

12- اقتراح تعديل النظام الأساسي.

13- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لسير العمل بالاتحاد على أن تعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها.

14- إتخاذ قرارت في الأمور العاجلة بما لا يتعارض مع أهداف الاتحاد، على أن تعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

15- إتخاذ القرارات اللازمة بشأن آلية تحريك الأموال وقواعد الصرف المالى وتحديد المفوضين في السحب من حسابات الاتحاد.

مادة (18)عدل

اختصاصات رئيس الاتحاد :

1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذى.

2- تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والهيئات ذات العلاقة، ويجوز أن يفوض غيره من أعضاء الاتحاد في هذا الشأن.

3- توقيع كافة الاتفاقات نيابة عن الاتحاد بما لا يتعارض مع أهدافه، وبعد موافقة الجمعية العمومية.

4- دعوة الجمعية العمومية والمكتب التنفيذى للإنعقاد.

5- في حالة غياب الرئيس يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصاته.

مادة (19)عدل

اختصاصات الأمين العام :

1- تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والمكتب التنفيذى.

2- اجراءات الاتصالات بالهيئاتالدولية والعربية ذات الصلة وتمثيل الاتحاد في اجتماعاتها، بعد موافقة رئيس الاتحاد.

3- أعداد مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذى.

4- إعداد التقارير السنوية عن أعمال الاتحاد.

5- الإشراف على الجهاز الإداري والمالى والفنى للإتحاد.

مادة (20)عدل

موارد الاتحاد :

1- الإشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء والتي تحدد اللائحة المالية للإتحاد قيمتها وكيفية ومواعيد سدادها.

2- التبرعات والهبات التي تقدمها الهيئات الحكومية العربية والدولية والأهلية والأفراد.

3- أية موارد أخرى يوافق عليها الاتحاد.


مادة (21)عدل

تودع أموال الاتحاد في المصارف التي يعتمدها المكتب التنفيذى.

علي صعيد فعاليات الجمعية العمومية فقد أسفر اجتمـــــاع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعمل التطوعي عن انتخـــــــــاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للعمل التطوعي للدورة من 2015-2019م.  وأظهرت نتائج التصويت بإجماع الحضور اختيار حسن بوهزاع رئيس جمعية الكلمة الطيبة (مملكة البحرين) رئيساً للاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة ومحمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة (المملكة المغربية) نائباً للرئيس، وأنور صالح بوحسن عضو مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة أمينا عاماً للاتحاد في نفس الدورة، كما تم اختيار مملكة البحرين مقراً للاتحاد العربي للعمل  الطوعي

Admin
Admin

المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 13/11/2015

https://affva2015.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى